فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَحْرُمُ (كُلُّ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ) كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ (أَوْ نَهَى عَنْهُ) أَيْ: قَتْلِهِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله) .

١٧٬٧٥٨

ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " . (أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

١٧٬٧٥٩

ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.

١٧٬٧٦٠

فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " (٢) .

رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

١٧٬٧٦١

فلو جاز أكله لم يأمر بطرحه.

وفيه رواية بالحل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (٦) بقتلِه)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.