وكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ
الشروح عليها
(وَ) يَحْرُمُ (كُلُّ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ) كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ (أَوْ نَهَى عَنْهُ) أَيْ: قَتْلِهِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله) .
ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " . (أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.
فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " (٢) .
رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.
فلو جاز أكله لم يأمر بطرحه.
وفيه رواية بالحل.
* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (٦) بقتلِه)؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.