فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) الثَّانِي (أَنَا قَتَلْتُهُ وَلَمْ تُثْبِتْهُ أَنْتَ) فَيَحِلُّ لِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَهُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (لَهُ) وَحْدَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ امْتِنَاعِهِ

٦٬١٥٥

وَيَحْرُمُ عَلَى مُدَّعِي إثْبَاتِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّحْرِيمِ. [فَصْلٌ صَيْد وُجِدَ مَيْتًا] فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي لِحِلِّ صَيْدٍ وُجِدَ مَيْتًا أَوْ فِي حُكْمِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في آلة الصيد] (فصل) الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ) ؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ .

* قوله: (صُدِّقَ بيمينه) ؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه،

٣٬٥٤٨

ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه بالتحريم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.