وَإِنْ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ وَلَمْ تُثْبِتْهُ أَنْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَهُوَ لَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) الثَّانِي (أَنَا قَتَلْتُهُ وَلَمْ تُثْبِتْهُ أَنْتَ) فَيَحِلُّ لِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَهُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (لَهُ) وَحْدَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ امْتِنَاعِهِ
٦٬١٥٥
وَيَحْرُمُ عَلَى مُدَّعِي إثْبَاتِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّحْرِيمِ. [فَصْلٌ صَيْد وُجِدَ مَيْتًا] فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي لِحِلِّ صَيْدٍ وُجِدَ مَيْتًا أَوْ فِي حُكْمِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في آلة الصيد] (فصل) الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ) ؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ .
* قوله: (صُدِّقَ بيمينه) ؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه،
٣٬٥٤٨
ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه بالتحريم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.