فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَقَعَ بِشَبَكَةِ صَيْدٍ فَذَهَبَ) الصَّيْدُ (بِهَا) أَيْ: الشَّبَكَةِ (فَصَادَهُ آخَرُ) غَيْرُ صَاحِبِ الشَّبَكَةِ (فَ) الصَّيْدُ (لِلثَّانِي) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ لِبَقَاءِ امْتِنَاعِهِ وَتُرَدُّ الشَّبَكَةُ لِرَبِّهَا

٦٬١٦٥

وَكَذَا لَوْ وَقَعَ بِشَرَكٍ أَوْ فَخٍّ فَذَهَبَ بِهِ فَصَادَهُ آخَرُ وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِالشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِمَّنْ يَقْصِدُهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا وَإِنْ أَمْسَكَهُ الصَّائِدُ مِنْ نَحْوِ شَبَكَةٍ وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْفَلَتْ مِنْهُ لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِأَخْذِ غَيْرِهِ كَدَابَّةٍ شَرَدَتْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وقع بشبكته صيد فذهب بها، فصاده آخر) أي: غير صاحب الشبكة: (فـ) الصيد (للثاني) ؛لأن الأول لم يملكه لبقاء امتناعه. وما معه مما ذهب به من شبكة أو شرك أو فخ لقطة. لكن إن كان يمشي بالشبكة على وجه لا يقدر معه على الامتناع ممن يقصده فهو لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يبق على امتناعه.

١٧٬٩٥١

وإن أمسكه الصائد من الشبكة أو من نحوها وثبتت يده عليه ثم انفلت منه لم يزل ملكه عنه بأخذ غيره؛ كما لو شردت دابة إنسان فأخذها غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف:(فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ.

٣٬٥٥٤

أما إذا كان على خلاف [ذلك]، فإنه يكون لربِّ الشبكة؛ كما صرح به الشارحُ، فراجعه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.