فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَصَلَ) بِمِلْكِهِ صَيْدٌ لِمَدِّ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَوَحَّلَ فِي أَرْضِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ (أَوْ عَشَّشَ بِمِلْكِهِ صَيْدٌ أَوْ طَائِرٌ لَمْ يَمْلِكْهُ) بِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ لِأَنَّ الدَّارَ وَنَحْوَهَا لَمْ تُعَدَّ لِلصَّيْدِ كَالْبِرْكَةِ الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الِاصْطِيَادَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حصل) بملكه صيد، (أوعشش بملكه صيد أو طائر) غير صيد مما يباح اقتناؤه؛ كالبازي والعقاب: (لم يملكه) بذلك، ولغيره أخذه؛ لأن الأرض والدار ونحوها لم تعد لذلك. أشبه البركة التي لم يقصد بها الإصطياد. نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم: فهو له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو عَشَّشَ (٧) بِمِلْكِهِ. . . إلخ)؛ أي: في محلٍّ غيرِ محوطٍ؛ لأنه مثلُه ليس مُعَدًّا للصيد ؛

٣٬٥٥٥

بخلاف البرج، فلا يعارض ما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.