فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) لَا يَضُرُّ (تَأْخِيرٌ كَثِيرٌ) لِلتَّسْمِيَةِ (فِي جَارِحٍ إذَا زَجَرَهُ فَانْزَجَرَ) إقَامَةً لِذَلِكَ مَقَامَ ابْتِدَاءِ إرْسَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يَضُّر تقدُّم يسير) أي: أن تتقدم التسمية على الرمي أو على إرسال الجارحة بزمن يسير عرفاً، (وكذا تأخُّر كثير في جارح: إذا زجره فانزجر) .

١٧٬٩٦١

قال في " الإنصاف ": ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم في العبادات

١٧٬٩٦٢

وكذا التأخر الكثير، بشرط أن يزجره فينزجر كما دل عليه كلام أحمد. وقاله المصنف والشارح والشيرازي وغيرهم. انتهى.

ويعني بقوله المصنف: الشيخ موفق الدين.

١٧٬٩٦٣

(ولو سمى على صيد فأصاب غيره: حلَّ.

١٧٬٩٦٤

لا إن سمَّى على سهم، ثم ألقاه ورمى بغيره) فقَتل به فإنه لا يحل ما قتله؛ لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يضرُّ تقدمٌ يسيرٌ) ؛ أي: للتسمية .

* قوله: (وكذا تأخُّرٌ كثيرٌ. . . إلخ) ؛ أي: للتسمية .

وبخطه: أفهَم كلامُه: أن التأخر اليسيرَ كالتقدم اليسير لا يضر مطلقًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.