لَا إنْ انْتَفَعَ بِغَيْرِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) حِنْثَ (إنْ انْتَفَعَ بِغَيْرِهِ) أَيْ: الثَّوْبِ مِنْ مَالِهَا غَيْرِ الْغَزْلِ وَثَمَنِهِ فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَمْ تَتَنَاوَلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا إن انتفع بغيره) .
١٨٬٠٦٦
قال في " الإنصاف " بعد ذكر هذه المسألة: ومفهومه أنه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه: أنه لا يحنث. وهو صحيح وهو المذهب. جزم به في " المغني " و " الشرح" وقدمه في " الفروع ".
١٨٬٠٦٧
وقيل: يحنث بقدر منته فأزيد. جزم به في " الترغيب ". انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا إن انتفعَ بغيرِه) فيه نظر؛ إذ المِنَّةُ حاصلةٌ، ومقتضاهُ الحنثُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.