ولَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ فُلَانٍ حَنِثَ مَا جُعِلَ بِرَسْمِهِ كَحَلِفِهِ لَا يَرْكَبُ رَحْلَ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ ولَا يَدْخُلُ حَنِثَ
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ فُلَانٍ حَنِثَ) بِرُكُوبِ (مَا جُعِلَ) مِنْ الدَّوَابِّ (بِرَسْمِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ (كَ) حِنْثِهِ بِ (حَلِفِهِ لَا يَرْكَبُ رَحْلَ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ) إذَا رَكِبَ أَوْ بَاعَ مَا جَعَلَ رَحْلًا لَهَا (وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ) دَارًا مُعَيَّنَةً فَدَخَلَ سَطْحَهَا (حَنِثَ) لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَلِذَلِكَ صَحَّ الِاعْتِكَافُ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَمُنِعَ مِنْهُ نَحْوِ حَائِضٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من حلف: (لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جُعل) من الدواب (برَسْمه) أي: برسم عبد فلان؛ لأنه مختص به؛ (ك) ما يحنث ب (حلفه: لا يركب رَحْل هذه الدابة) أي: المختص بها، (أو لا يبيعه) إذا ركب عليه أو باعه. (و) من حلف: (لا يدخل) دارًا (معيَّنة فدخل سطحها) حنث؛ لأن الهواء تابع للقوار. فدخول السطح كدخول قراوه، ولذلك تمنع الحائض من اللُّبث بسطح المسجد،
ويصح الاعتكاف فيه؛ لأنه من المسجد.
* قوله: (حنث بما جعل برسمه) ؛ لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.