فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا إنْ أَبْرَأَهُ) الْحَالِفُ مِنْ حَقِّهِ فَفَارَقَهُ (أَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ) فَفَارَقَهُ (أَوْ فَارَقَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ) لَهُ فِي الْفُرْقَةِ فَيَحْنَثُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) يكون الحكم (إن أبرأه) أي: أبرأ الحالف غريمه من حقه، (أو أذن له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذن) فإنه يحنث؛ لحصول المفارقة طوعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فيؤثر عدم الحنث . * قوله: (وكذا إن أبرأَهُ) ، والفرق بين مسألة الاستيفاء هذه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.