وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُلْزِمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا أُقَلِّدُ مَنْ يَرَى الْكَفَّارَةَ وَنَحْوَهُ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ولا يضرُّ قولُه: على مذهب من يُلزم بذلك، أو) قوله: (لا أُقلّد من يرى الكفارة، ونحوه) . ذكره الشيخ تقي الدين؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ) ؛ أي: كفايةَ الكفارة ، فهو في معنى ما قبله. * قوله: (وآخرُ بشرائه) عطفٌ على الضمير المستتر في (علّق).
* [قوله]: (كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارةَ يمينٍ).
قال شيخنا في شرح الإقناع:(قلت: إن (٤) تصدق به المشتري، خرج من العهدة). انتهى .
يعني: ولا يلزمه الصدقةُ بما اشتراه عينًا؛ لأنه نذرُ لجاجٍ وغضبٍ. وقد ذكر المصنف أنه يُخير فيه بين الفعلِ، وكفارةِ اليمين، والفعلُ صارَ غير متأتٍّ من البائع بيعًا بتًّا،
وأما المشتري، فيخير كما ذكره شيخنا ، والمصنفُ اقتصر في حقِّ المشتري على أحد الجائزين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.