فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسُ نَذْرُ) فِعْلِ (مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ أَوْ) يَوْمِ (حَيْضٍ أَوْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ (فَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ) لِحَدِيثِ «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» ، وَلِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُبَاحُ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصية) وينعقد على الأصح. نص عليه وهو من مفردات المذهب. ومثّل المعصية بقوله: (كشرب خمر، وصوم يوم عيد، أو) صوم يوم (حيض، أو) صوم (أيام التشريق فيحرُم الوفاء به) أي: بهذا النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .

ولأن معصية الله سبحانه وتعالى لا تباح بحال من الأحوال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو أيام (٥) التشريق) ؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.