وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ شَهْرًا مِنْ يَوْمِ فِطْرِهِ وَكَفَّرَ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهُ) يَوْمًا فَأَكْثَرَ (لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ شَهْرًا مِنْ يَوْمِ فِطْرِهِ) لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ وَلَوْ بَنَى عَلَى مَا مَضَى لَبَطَلَ التَّتَابُعُ (وَكَفَّرَ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ فِيمَا يَصُومُهُ بَعْدَ الشَّهْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أفطر منه) يومًا أو أكثر (لغير عذر استأنف شهرًا) على الأصح؛ لأنه يجب عليه الإتيان بصوم شهر متتابع.
فلو جاز له البناء على ما مضى لبطل التتابع؛ لتخلل الفطر فيه. ويكون استئنافه (من يوم فطره) ؛ لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم فيه، (وكفَّر) يعني: وتلزمه كفارة أيضًا؛ لإخلاله بصوم الأيام التي أفطرها.
* قوله: (شهرًا) ؛ أي: مثلًا،
ومثلُه صومُ [يوم] جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.