فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ نَذَرَ صَوْمَ (سَنَةٍ مِنْ الْآنَ أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ (مِنْ وَقْتِ كَذَا فَ) كَنَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ (مُعَيَّنَةٍ) فَلَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ رَمَضَانُ وَأَيَّامُ النَّهْيِ فَلَا يَقْضِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّ تَعْيِينَ أَوَّلِهَا تَعْيِينٌ لَهَا قَالَ تَعَالَى {إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} فَإِذَا عَيَّنَ أَوَّلَهَا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا انْتِهَاءَ الثَّانِي عَشَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من نذر صوم (سنة من الآن، أو) نذر صوم سنة (من وقت كذا: فكمعيَّنة) يعني: فكمن نذر صوم سنه معينة على الأصح؛ لأن تعيين أولها تعيين لها، إذ السنة عبارة عن اثني عشر شهرًا،

١٨٬٢١٩

فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثانى عشر. وتقدم: أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ) ، وهو من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته:(ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.