وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ يَجِبُ مَعَهُ الْفِطْرُ أَوْ لِحَيْضٍ خُيِّرَ اسْتِئْنَافَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَيُكَفِّرُ
الشروح عليها
(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ) كَشَهْرٍ (فَأَفْطَرَ) فِيهِ (لِمَرَضٍ يَجِبُ مَعَهُ الْفِطْرُ) كَخَوْفِهِ بِصَوْمِهِ تَلَفًا (أَوْ) أَفْطَرَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ (لِحَيْضٍ خُيِّرَ) نَاذِرٌ (اسْتِئْنَافَهُ) أَيْ: الصَّوْمِ بِأَنْ يَبْتَدِئَهُ مِنْ أَوَّلِهِ (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِإِتْيَانِهِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ (وَبَيْنَ الْبِنَاءِ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَوْمِهِ (وَيُكَفِّرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن نذر صومًا متتابعًا غير معيَّن، فأفطر) فيه (لمرض يجب معه الفطر، أو) كان الناذر امرأة فأفطرت فيه (لحيض خُيّر) الناذر (بين استئنافه) أي: استئناف الصوم بأن يبتدئه من أوله (ولا شيء عليه) ؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه، (وبين البناء) على ما مضى من صيامه (ويكفّر) كفارة يمين على الأصح. ذكره الخرقي وقدمه في " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع "؛ لأن الكفارة تلزم لترك المنذور وإن كان تركه لعجز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
؟ . * قوله: (يجب معه الفطرُ) ؛ كخوفه تلفًا بصومه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.