فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَحْوَهَا) كَجِهَادٍ (وَعَجَزَ) عَنْهُ (فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ إنْ عَجَزَ لِعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَمَرَضٍ انْتَظَرَ وَلَا كَفَّارَةَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَجْزُهُ حَتَّى صَارَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ فَكَمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر صلاة، ونحوها) ؛ كجهاد (وعجز) [عن ذلك] : (فعليه الكفارة فقط) ؛ لترك نذره.

١٨٬٢٢٧

وإن عجز أو كان عاجزًا لعارض يُرجى زواله من مرض أو نحوه: انتظر زواله، ولا يلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان.

١٨٬٢٢٨

فإن استمرَّ عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار كالعاجز ابتداءً عجزًا غير مرجو الزوال. وتقدم حكمه مفصلاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعَجَزَ) ؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه،

٣٬٦٢٣

فإن كان مرجوَّ الزوال (٦)، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية .

* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.