وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَحْوَهَا وَعَجَزَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ
الشروح عليها
(وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَحْوَهَا) كَجِهَادٍ (وَعَجَزَ) عَنْهُ (فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ إنْ عَجَزَ لِعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَمَرَضٍ انْتَظَرَ وَلَا كَفَّارَةَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَجْزُهُ حَتَّى صَارَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ فَكَمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نذر صلاة، ونحوها) ؛ كجهاد (وعجز) [عن ذلك] : (فعليه الكفارة فقط) ؛ لترك نذره.
وإن عجز أو كان عاجزًا لعارض يُرجى زواله من مرض أو نحوه: انتظر زواله، ولا يلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان.
فإن استمرَّ عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار كالعاجز ابتداءً عجزًا غير مرجو الزوال. وتقدم حكمه مفصلاً.
* قوله: (وعَجَزَ) ؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه،
فإن كان مرجوَّ الزوال (٦)، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية .
* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.