فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنَذَرَ صَوْمَ لَيْلَةٍ لَا يَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ كَنَذْرٍ مُسْتَحِيلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونذر صوم ليلة لا ينعقد) نذره بذلك، (ولا كفَّارة) عليه؛ لأنه نذر ما لا يمكنه فعله. فلم ينعقد نذره؛ كما لو نذر فعلاً مستحيلاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.