وعَلَى أَرْبَعٍ فطَوَافَانِ أَوْ سَعْيَانِ
الشروح عليها
(وَ) مَنْ نَذَرَ طَوَافًا أَوْ سَعْيًا (عَلَى أَرْبَعٍ فَ) عَلَيْهِ (طَوَافَانِ أَوْ سَعْيَانِ) أَحَدُهُمَا عَنْ يَدَيْهِ وَالْآخَرُ عَنْ رِجْلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّوَافِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَبْشَةَ بِنْتِ مَعْدِي كَرِبَ حِينَ قَالَتْ «يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَبْوًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوفِي عَلَى رِجْلَيْكِ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رِجْلَيْكِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلِأَنَّ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ مِثْلُهُ وَقِيسَ عَلَيْهِ السَّعْيُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من نذر الطواف على أربع أو نذر السعي (على أربع فـ) أقل ما يجزئه (طوافان أوسعيان) . والأصل في ذلك ما روى معاوية بن خديج الكندي:" أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معد يكرب عمة الأشعب بن قيس. فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ آليت أن أطوف بالبيت حبوًا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي على رجليك سبعْين: سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك " .
أخرجه الدارقطني.
وهذا قول ابن عباس في الطواف. رواه سعيد. ونص عليه أحمد.
قال الشيخ تقي الدين: لأنه بدل واجب.
ولأن في الطواف على أربع مثله. وقيس عليه السعي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فطوافان) : طوافٌ أصليٌّ،
والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.