فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٢٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٧٠ج ٥ ص ٢٧٠

ثُمَّ يَمْضِي إلَى مَنْزِلِهِ وَيُنْفِذُ لِيَتَسَلَّمَ دِيوَانَ الْحُكْمِ مِمَّنْ كَانَ قَاضِيًا قَبْلَهُ وَيَأْمُرُ كَاتِبًا ثِقَةً يُثْبِتُ مَا تَسَلَّمَهُ بِمَحْضَرِ عَدْلَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَمْضِي إلَى مَنْزِلِهِ) الْمُعَدِّ لَهُ لِيَسْتَرِيحَ (وَيُنْفِذُ) أَيْ: يَبْعَثُ ثِقَةً (لِيَتَسَلَّمَ دِيوَانَ الْحُكْمِ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا وَهُوَ الدَّفْتَرُ الْمُعَدُّ لِكَتْبِ الْوَثَائِقِ وَالسِّجِلَّاتِ وَالْوَدَائِعِ (مِمَّنْ كَانَ قَاضِيًا قَبْلَهُ) لِأَنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِي يَبْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْحَاكِمِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَقَدْ صَارَتْ إلَيْهِ (وَيَأْمُرُ كَاتِبًا ثِقَةً يُثْبِتُ مَا تَسَلَّمَهُ بِمَحْضَرِ عَدْلَيْنِ) احْتِيَاطًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يمضي إلى منزله) الذي أُعد له ليستريح من نصب سفره، (ويُنْفِذُ: فيتسلَّم ديوانَ الحكم) بكسر الدال وحكي فتحها، وهو فارسي معرب (ممن) كان قاضياً (قبله) ، وديوان الحكم هو: الدفتر المنصوب المعدّ لكَتْب ثبوت حجج الناس ووثائقهم وسجلاتهم وودائعهم؛ لأنه الأساس الذي ينبني عليه، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية ، وقد صارت إليه فوجب أن ينتقل ذلك إليه.

١٨٬٣٦٣

قال في " التبصرة ": (و) لـ (يأمر كاتباً ثقةً: يُثْبتُ ما تسلَّمه بمحضَر عَدْلين. ثم يخرُج يومَ الوعد) أي: يوم وعد الناس بالجلوس فيه للحكم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (ويُنفِذُ) ؛ أي: يبعث ثقةً .

* قوله: (فيتسلمُ دِيوانَ الحكمِ) -بكسرِ الدالِ، وحُكيَ فتحُها- فارسيٌّ معرَّبٌ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.