وَتَعْجِيلُهَا مُطْلَقًا أَفْضَلُ
الشروح عليها
(وَتَعْجِيلُهَا) أَيْ الْعَصْرِ (مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ حَرٍّ وَغَيْمٍ وَغَيْرِهِمَا (أَفْضَلُ) لِلْأَخْبَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتعجيلها) أي: صلاة العصر (مطلقاً) أي: مع غيم وبدونه (أفضل) ؛ لما روى أبو أمامة بن سهل قال:" صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. فقلنا: يا أبا حمزة! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه " . متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث.
وعنه: يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. نقلها صالح. قاله القاضي في " الفروع "، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي. آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. فظاهره مطلقاً. انتهى.
* قوله: (وتعجيلها مطلقًا) ؛ أيْ: حرًّا ، أو غَيْمًا، أو غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.