فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْجِيلُهَا) أَيْ الْعَصْرِ (مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ حَرٍّ وَغَيْمٍ وَغَيْرِهِمَا (أَفْضَلُ) لِلْأَخْبَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعجيلها) أي: صلاة العصر (مطلقاً) أي: مع غيم وبدونه (أفضل) ؛ لما روى أبو أمامة بن سهل قال:" صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. فقلنا: يا أبا حمزة! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه " . متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث.

١٬٨٠٩

وعنه: يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. نقلها صالح. قاله القاضي في " الفروع "، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي. آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. فظاهره مطلقاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتعجيلها مطلقًا) ؛ أيْ: حرًّا ، أو غَيْمًا، أو غيرهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.