فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَأَقَامَ) الْمُكَلَّفُ (بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا) لِتَسَاوِيهِمَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن كان المدَّعَى به مكلَّفاً، وأقاما بينةً برِقّه) أي: أقام المدعيان بينة برقه، (وأقام) الرقيق (بينة بحريَّتِه: تعارضتا) .

١٨٬٩١٦

قال في " الفروع ": وإن ادعيا رقَّ بالغٍ ولا بينة فصدقهما فهو لهما،

١٨٬٩١٧

وإن صدق أحدهما فهو له كمدَّعٍ واحد. وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.

١٨٬٩١٨

وعنه: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم. نصره القاضي وأصحابه.

١٨٬٩١٩

وإن جحد قُبل قوله. وحكي: لا.

١٨٬٩٢٠

وإن أقاما بينتين تعارضتا. ثم إن أقرَّ لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما.

وظاهر " المنتخب ": مطلقاً؛ لأنه إن كان حراً لم يصح إقراره بالعبودية،

١٨٬٩٢١

وإن كان مملوكاً فلا يَدَ له على نفسه.

١٨٬٩٢٢

وإن أقاما بينة برقه وأقام بينه بحريته تعارضتا.

١٨٬٩٢٣

وقيل: تقدم بينة الحرية.

وقيل: عكسه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تعارضتا) ، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.