فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا
الشروح عليها
(فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَأَقَامَ) الْمُكَلَّفُ (بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا) لِتَسَاوِيهِمَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن كان المدَّعَى به مكلَّفاً، وأقاما بينةً برِقّه) أي: أقام المدعيان بينة برقه، (وأقام) الرقيق (بينة بحريَّتِه: تعارضتا) .
قال في " الفروع ": وإن ادعيا رقَّ بالغٍ ولا بينة فصدقهما فهو لهما،
وإن صدق أحدهما فهو له كمدَّعٍ واحد. وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.
وعنه: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم. نصره القاضي وأصحابه.
وإن جحد قُبل قوله. وحكي: لا.
وإن أقاما بينتين تعارضتا. ثم إن أقرَّ لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما.
وظاهر " المنتخب ": مطلقاً؛ لأنه إن كان حراً لم يصح إقراره بالعبودية،
وإن كان مملوكاً فلا يَدَ له على نفسه.
وإن أقاما بينة برقه وأقام بينه بحريته تعارضتا.
وقيل: تقدم بينة الحرية.
وقيل: عكسه. انتهى.
* قوله: (تعارضتا) ، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.