وَلَوْ شَهِدَا بِمِائَةٍ وآخَرَانِ لَهُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ دَخَلَ إلَّا مَعَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فَيَلْزَمَانِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ شَهِدَا) لِشَخْصٍ (بِمِائَةٍ وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ لَهُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ) مِنْ الْمِائَةِ، (دَخَلَ) الْأَقَلُّ مِنْ الْمِائَةِ فِيهَا (إلَّا مَعَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ) ، كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمِائَةٍ قَرْضًا وَآخَرَانِ بِخَمْسِينَ ثَمَنَ مَبِيعٍ (فَيَلْزَمَانِهِ) ; لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو شهدا) أي: شهد شاهد أن لآخر (بمائة، و) شهد (اخران بعدد أقل) من المائة: (دخل) الأقل من المائة في المائة، (إلا مع ما) أي: مع شيء (يقتضي التعدد) ، كما لو شهد اثنان بمائة قرضا وشهدا اخران بخمسين من ثمن مبيع: (فيلزمانه) يعني: أن يلزمه المائة والخمسون، لاختلاف سببهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
؛ لاتفاقهما عليه . * قوله: (إلا مع (٣) ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين ثمنَ مبيعٍ .
* [قوله]: (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.