فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ قَوَدٌ) وَقَذْفٌ وَشُرْبٌ (بِإِقْرَارٍ مَرَّةً) ، وَتَقَدَّمَ

٦٬٦٤٨

بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ.

الْقِسْمُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت القود بإقرار مرة) .

١٩٬٢٨٩

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

١٩٬٢٩٠

وعنه: أربع.

نقل حنبل: يردد، ويسأل عنه لعل به جنونا أوغير ذلك، على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. القسم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ أقسامِ المشهودِ به * قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (٣) مرة) ،

٣٬٧٦٦

وكذلك القذفُ، والشربُ .

* [قوله]: (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر ، وجعلُهما قسمًا واحدًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.