فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ) مَرِيضٌ (فِي مَرَضِهِ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ) بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ (فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا) مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ، لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَبِالْعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِهَا فَهُوَ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا لَمْ يَصِحَّ وَمُنِعَ مِنْهُ لِحَقِّ رَبِّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن لو أقر) المريض (في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه) بأن أقر بدين ثم بعين: (فرب العين أحق) بها من رب الدين؛ لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة، والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى. ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه؛ لحق المقر له بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فغير ماءِ المرض . * قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ) ؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن يتعلق بالذمَّة، والأولُ أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح ، ومنع منه لحقِّ ربها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.