فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُحَاصُّ مُقَرٌّ لَهُ) فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ) أَيْ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ حَالَ صِحَّتِهِ، بَلْ يَبْدَأُ بِهِمْ سَوَاءٌ أَخْبَرَ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَهُ لِإِقْرَارِهِ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ كَإِقْرَارِ مُفْلِسٍ بِدَيْنٍ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحاص مقر له) في المرض (غرماء الصحة) أي: من أقر لهم في حال صحته، بل يبدأ بمن أقر لهم في حال صحته.

١٩٬٤١٦

قال في " الإنصاف ": وهذا مبني على المذهب. وهو الصحيح. انتهى.

ولا فرق بين أن يخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده؛ لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته؛ كما لو أقر بالدين مفلس بعد الحجر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يُحَاصُّ (٥) مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ)؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ الصحة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.