فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ) وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ (فَ) يُؤْخَذُ بِهِ (بَعْدَ عِتْقٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ أَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ فَيَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (ما لم يكن القود في نفس) ويكذبه سيده (فبعد عتق) . يعني: فلا يؤخذ بإقراره بالقود في النفس إلا بعد العتق على الأصح. نص عليه أحمد؛ لأنه إقرار برقبته وهو لا يملكها.

ولأن هذا الإقرار يسقط به حق سيده. فأشبه الإقرار بقتل الخطأ.

ولأنه متهم في ذلك؛ لأنه يجوز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولم يوجد ما يسقطه) شرح . فصلٌ * قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ) ؛ أي:(ويكذِّبُه سيدُه) شرح .

* قوله: (فَطَلَبُ (٥) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.