وإن أقر قن ولو آبقا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ
الشروح عليها
(بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ) كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ (صَحَّ) إقْرَارُهُ (وَأُخِذَ) الْقِنُّ (بِهِ فِي الْحَالِ) لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلَّا الْمَالَ وَلِحَدِيثِ «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَمَنْ مَلَكَ إنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فصل. وإن أقر قن ولو آبقا)
أي: ولو كان إقراره في حال إباقه
(بحد، أو قود، أو طلاق، ونحوه)؛ كموجب تعزير وكفارة: (صح) إقراره (وأخد به في الحال) ؛ لأنه أقر بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك له دون سيده؛ لأن السيد لا يملك منه إلا المال.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" الطلاق لمن أخذ بالساق " .
ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.