فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ) أَيْ الْقِنِّ (عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ) كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ أَشْبَهَ إقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ

٦٬٧٠٢

بِخِلَافِ إقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا لِإِيجَابِ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ.

٦٬٧٠٣

وَفِي الْكَافِي إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَوَدٍ عَلَى الْعَبْدِ وَجَبَ الْمَالُ وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقبل إقرار سيده) أي: سيد القن (عليه بغير ما يوجب مالا فقط) ؛ لأن غير ما يوجب المال كالعقوبة إقرار على غير نفس المقر. فلم يقبل؛ كإقرار غير السيد عليه.

١٩٬٤٢٣

بخلاف إقراره بما يوجب المال؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد. فلزمه موجبه؛ كما لو ثبت بالبينة.

١٩٬٤٢٤

وفي " الكافي ": إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر . * قوله: (بغير (٤) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.