فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ) أَقَرَّ (بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ نَسَبًا لَا يُقِرُّ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشير بقوله : (ومن أقر بأخ في حياة أبيه، أو) أقر (بعم في حياة جده: لم يقبل. وبعد موتهما ومعه وارث غيره: لم يثبت النسب،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يقبل) ، لأنه يلزم عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا به .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.