ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ
الشروح عليها
(ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ) تَصْدِيقُهَا لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل. فدل أن. من ادعت: أن فلانا زوجها، فأنكر فطلبت الفرقة: يحكم عليه) ] بالفرقة.
قال في " الإنصاف ": لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.
فلو صدقته بعد بلوغها: قبل.
قال في " الرعاية ": قبل على الأظهر.
قال في " الفروع ": فدل ان من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه] .
وسئل عنها المصنف- يعني: الموفق- فلم يجب فيها بشيء. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.
وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه،
ويحمَل قوله: "ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله:"والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.