فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) يلزمه خمسة في الأصح فيما إذا قال: له علي (عشرة إلا خمسة، لا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما)؛ لأن استثناء الثلاثه يبطل وما بعده. فكأنه استثنى خمسة فقط؛ لأن الاستثناء يستدعي ثبوت المستثنى منه.

١٩٬٥٣٠

فإذا لم يكن ثابتا بطل لذلك.

١٩٬٥٣١

وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير المذكور:

أحدها: يلزمه ستة.

١٩٬٥٣٢

وفي الآخر: سبعة.

وفي الآخر: ثمانية.

١٩٬٥٣٣

وفي الآخر: عشرة.

وإن قال: له علي ثلاثة دراهم، إلا ثلاثة دراهم، إلا درهمين: بطل الاستثناء كله؛ لأن الاستثناء الأول باطل فكذا فرعه. ] فصل: إذا أقر بمؤجل]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ) ؛ أي: يلزمه خمسة،

٣٬٧٩٠

وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية،

٣٬٧٩١

وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ ، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر ، فتدبَّر. ووجهُ المذهب : أَنَّا نصحح الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.