ولَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ) لَهُ (فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا) فَهُوَ إقْرَارٌ وَ (يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ نِصْفَ الدَّارِ إلَى مُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من قال عن إنسان: (له في هذا المال ألف) : فهو إقرار يلزمه تسلميه، (أو) قال: له (في هذه الدار نصفها) فهو إقرار (يلزمه تسليمه) إلى المقر له،
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا أن يكون صاحبُ القول الصحيح حمل قوله: (في ذمتي) على معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي. * قوله: (صُدِّقَ) ؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه ، صححه في تصحيح الفروع وغيره .
* قوله: (يلزمه تسليمُه) ؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.