فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ) كَعَاجِزٍ عَنْ نُطْقٍ لِمَرَضٍ وَمَقْطُوعِ لِسَانٍ (بِقَلْبِهِ) وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ،

٩١٧

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ قِيلَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِذَلِكَ، لَكَانَ أَقْرَبَ.

٩١٨

وَكَذَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ، وَبَاقِي الْأَذْكَارِ، وَالتَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالتَّكْبِيرِ مِنْ الصَّلَاةِ. لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي الصَّلَاةِ «إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم أخرس ونحوه) ، كمن قطع لسانه، أو عجز عن النطق لمرض، أو غيره (بقلبه) .

وهل يلزمه تحريك لسانه؟ فيه وجهإن.

٢٬٢٩٦

قال في " الإنصاف ": ولا يحرك لسانه.

قال الشيخ تقي الدين: لوقيل ببطلأن الصلاه بذلك كان أقرب.

٢٬٢٩٧

وقيل: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب. ذكره القاضي وجزم به في " التلخيص " و" الإفادات ".

٢٬٢٩٨

فإن عجز أشار بقلبه، وكذا حكم القراءة ونحوها والتكبير من الصلاة خلافا لأصحاب ابي حنيفة في قولهم: ليس منها، لأنه أضافه إليها في قوله:" تحريمها التكبير " ، ولا يضاف الشيء إلى نفسه.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة:" إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " . رواه مسلم.

وما ذكروه لا يصح. فإن أجزاء الشيء تضاف إليه كيد الإنسان وسائر أطرافه. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كالمقطوع لسانه، والعاجز عن النطق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.