فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٠١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢١٧ج ١ ص ٢١٧

ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَرْفَعُ) مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (مُكَبِّرًا قَائِمًا) فَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) أَطْلَقَ صُدُورَ عَلَى صَدْرَيْنِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهِ، لِاسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ (مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ) لَا عَلَى يَدَيْهِ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ قَالَ «رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَمُ.

٩٨٣

وَفِي لَفْظٍ (إذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يرفع) رأسه من السجدة الثانية ((مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه) وفاقا لأبي حنيفة. نص أحمد على ذلك، لا على يديه خلافا لمالك؛ لما روى وائل بن حجر قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه،

٢٬٥٢١

وإذا نهض رفع [يديه قبل ركبتيه " . رواه النسائي والأثرم. وفى لفظ:"

٢٬٥٢٢

وإذا نهض] (٢) نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه " . وعن ابن عمر قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة " . رواهما أبوداود. (فإن شق) عليه اعتماده على ركبتيه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم يرفع مكبِّرًا قائمًا) ؛ أيْ: من السجدة الثانية، حال كونه مكبِّرًا قائمًا، هو صريح في أنه ليس بينهما جلسة استراحة، وهو المذهب -على ما يأتي -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.