فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَوَى) صَلَاةَ (رَكْعَتَيْنِ) نَفْلًا (فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ) لَهُ (أَنْ يُتِمَّهَا أَرْبَعًا وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوٍ) لِإِبَاحَةِ ذَلِكَ،

١٬٠٧٦

وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ،

١٬٠٧٧

وَإِنْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَأَكْثَرَ، رَجَعَ وَسَجَدَ، وَإِلَّا بَطَلَتْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نوى) أن يصلي (ركعتين) نفلا (فقام إلى ثالثة نهاراً فالأفضل) له (أن يتمـ) ـها (أربعاً، ولا يسجد لسهو) لإباحة ذلك.

٢٬٧٥٨

وإن شاء أن لا يتمها رجع وسجد للسهو.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (نهارًا) ظرف لـ"نوى"،

٥٣٤

ولا يصحُّ جعله ظرفًا لـ"قام"، لصدقه بما إذا نوى آخر الليل ركعتَين لا يسع الوقت غيرهما، فقام إلى ثالثة حين طلع الفجر، مع أنه يجب عليه القطع في هذه الصورة؛ لأنه يحرم ولا يصحُّ إيقاع النفل، أو بعضه وقت نهي، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.