وقَبْلَهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً، فَتَصِحُّ لَهُ رَكْعَةٌ وَيَأْتِي بِثَلَاثِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ ذَكَرَ الْمَنْسِيَّ مِنْ السَّجَدَاتِ (قَبْلَهُ) أَيْ: الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الْخَامِسَةِ فَإِنَّهُ يَعُودُ فَ (يَسْجُدُ سَجْدَةً، فَتَصِحُّ لَهُ رَكْعَةٌ) وَهِيَ الرَّابِعَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهَا، وَتَصِيرُ أُولَاهُ (وَيَأْتِي بِثَلَاثِ) رَكَعَاتٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَ قَبْلَ الرَّابِعَةِ لَغَتْ كَمَا تَقَدَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن ذكر ما نسيه من السجدات (قبله) أي: قبل الشروع في قراءة الخامسة. فإنه يعود فـ (يسجد سجدة فتصح) له (ركعة، ويأتي بثلاث) أي: بثلاث ركعات، وهذا المنصوص عن أحمد.
وعنه: تبطل صلاته.
قال أحمد: لأن هذا كان يلعب.
وعنه: يبني على تكبيرة الإحرام. فيصلي أربعاً من غير تجديد نية ولا تكبيرة إحرام.
* قوله: (وقَبله) ؛ أيْ: قبل القراءة. وَذَكَّر الضمير؛ لأن القراءة مصدر، أو التقدير: وقد شرع في قراءة، فيكون عائدًا على الشروع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.