وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى رُكْنٌ وَتُجْزِئُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والتسليمة الأولى ركن) لسجود التلاوة، (وتجزئ) عن الثانية. نص عليه؛ لفعل ابن مسعود.
ولأن الثانية لا نص فيها، ولا العمومات تقتضيها.
ولأنها صلاة مبناها على الاختصار والتخفيف. فأشبهت الجنازة.
٣٬٠٣٥
وعنه: أن الواحدة لا تجزئ. فعليها لا بد من أن يسلم أخرى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (والتسليمةُ الأولى رُكن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟،
٦١٩
وفي الإقناع أنه يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المُصَرَّح بحكمها فيها ، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه : "أشبهت صلاة الجنازة".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.