فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وبيتها خير لها) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تَفِلات " . رواه أحمد وأبو داود.

وتخرج غير متطيبة؛ لهذا الخبر.

٣٬٢٣١

وقال صلى الله عليه وسلم " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " . متفق عليه.

٣٬٢٣٢

وظاهره: أن لها حضور صلاة الرجال جماعة؛ للخبر.

٣٬٢٣٣

وعنه: الفرض.

وكرهه القاضي وابن عقيل للشابة. وذكره ابن هبيرة اتفاقاً. والمراد المستحسنة: خوف الفتنة بها.

قال بعض الحنفية: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد.

٣٬٢٣٤

وقيل: يحرم في الجمعة.

قال في " الفروع ": ويتوجه في غيرها مثلها وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى. وإطلاق القول: بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها بالمسجد يشمل حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى أحمد حدثنا هارون أخبرنى عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حُميد أمرأة أبي حميد الساعدي " أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إنى أحب الصلاة معك قال: قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي.

قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها. فكانت تصلي حتى لقيت الله عز وجل " . وهذا حديث حسن أن شاء الله. (ولأب) أي: أبي امرأة (ثم ولي) لها (محرم) كأخيها وعمها،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها)

٦٦٤

قال في الفروع : "إطلاقه يشمل حتى من مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.