فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ (مَنْ عَلَيْهِ حَدُّ) اللَّهِ، كَحَدِّ زِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ لِآدَمِيٍّ كَقَذْفٍ

١٬٣٠٠

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ: إنْ رَجَا الْعَفْوَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ (أَوْ) كَانَ (بِطَرِيقِهِ) أَيْ: الْمَسْجِدِ مُنْكَرٌ (أَوْ بِالْمَسْجِدِ مُنْكَرٌ، كَدُعَاةِ الْبُغَاةِ) فَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ نَصًّا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ لِنَفْسِهِ، لَا قَضَاءُ حَقٍّ لِغَيْرِهِ. (وَيُنْكِرُهُ) أَيْ: الْمُنْكَرَ (بِحَسَبِهِ) أَيْ: قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ لِلْخَبَرِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مَنْ جَهِلَ الطَّرِيقَ لِلْمَسْجِدِ، إذَا وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ وَلَا أَعْمًى وَجَدَ مَنْ يَقُودُهُ بِمِلْكٍ، أَوْ إجَارَةٍ.

١٬٣٠١

وَفِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ إنْ وَجَدَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ كَمَدِّ الْحَبْلِ إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ. .

[

معونة أولي النهىابن النجار

(لا من عليه حد) لله تعالى، كحد الزنا وشرب الخمر. فإنه لا يعذر بذلك في ترك الجمعة ولا الجماعه.

٣٬٤٧٩

وكذا لو كان عليه حد لادمي، كحد قذف على الصحيح.

٣٬٤٨٠

وفي " الفروع ": ويتوجه فيه وجه: إن رجى العفو. (أو) كان (بطويقه) إلى المسجد منكر. يعني: ان ذلك لا يكون عذرا في ترك الجمعة ولا الجماعة. نص عليه، لأن المقصرد الذي هو الصلاه في جماعة لنفسه، لاقضاء حق لغيره. (أو) كان (بالمسجد منكر كدعاء لبغاة) يعني: أن ذلك لا يكون عذرا في ترك الجمعة ولا الجماعة.

٣٬٤٨١

قال في " الفروع ": قال في " الفنون " أيضاً: ومعناه لغيره، ويصلي جمعه فيها دعاء لبغاة. (وينكره) أي: ينكر المنكر (بحسبه) أي بحسب ما يمكنه.

ولا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق إلى محل الجمعة أو الجماعة إذا وجد من يهديه، ولا أعمى إذا وجد من يقوده.

٣٬٤٨٢

قال في " الفروع ": قال في " الخلاف " وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة. انتهى. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا من عليه حد) ؛ أيْ: للَّه، أو لآدمي،

٧٣٣

ولو رجي العفو عنه، خلافًا لما في الإقناع ، وهو مبني على بحث لصاحب الفروع .

* قوله: (كدُعاء لبُغاة) لعله ما لم يخَف على نفسه من ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.