فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ فِي وَقْتِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (أَحْرَمَ) بِهَا (وَأَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً)

١٬٣٨٤

قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِسَجْدَتَيْهَا (أَتَمَّ جُمُعَةً) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن في وقتها) أي: في وقت الجمعة (احرم) بها، (وادرك مع الإمام منها ركعة) أي: بسجدتيها.

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا زحم الماً موم عن السجود (اتم) صلاته على كونها (جمعة) . روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر .

وعن أبي هريرة مرفوعا:" من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " . رواه الأثرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ) .

* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام ،

٨٣١

وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة ، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما ؟

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.