فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيُصَلِّي) الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَهُ رَكْعَتَيْنِ كَالْعِيدِ وَتَقَدَّمَ (ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً) عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ غَيْرُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَفْتَتِحُهَا) أَيْ الْخُطْبَةَ (بِالتَّكْبِيرِ) تَسْعًا نَسَقًا (كَخُطْبَةِ الْعِيدِ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " «صَنَعَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ» ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فيصلي) ركعتين. يأتي فيهما بالتكبيرات الزوائد، كصلاة العيد. (ثم يخطب) خطبة (واحدة) على الأصح، لأنه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء بأكثر من وأحد ة.

٣٬٩٢٣

وعنه: خطبتين.

وعنه: يخطب ثم يصلي.

٣٬٩٢٤

وعنه: يخير.

وعلى الأصح: (يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد)

، لقول ابن عباس:

" صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنيع في العيد " .

٣٬٩٢٥

وعنه: يفتتحها بالحمد " كالجمعة (٢) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (خطبة العيد) ؛ أيْ: الأولى، وحينئذٍ فيفتتحها بتسع نسقًا، كما قاله الشارح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.