فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح شرط كل منهما) [يعني: ويصح أن يشرط رب المال

٤٬٤٦٩

وكذا العامل إن قلنا بالوجوب] (زكاة حصته من الربح على الآخر) ؛ لأنه كأنه شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح شرط كل منهما. . . إلخ) فيه أن العامل لا زكاة عليه على الصحيح ، فلعل ما هنا على القول الثاني .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.