فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ الْأَصْلُ نِصَابًا (فَحَوْلُ الْجَمِيعِ) أَيْ الْأُمَّاتِ وَالنِّتَاجِ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ (مِنْ حِينِ كَمُلَ) النِّصَابُ

١٬٦١٠

فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً فَوَلَدَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا فَحَوْلُهَا مُنْذُ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ أَوْ مَلَكَ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً وَرَبِحَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَنِصَابُهَا مُنْذُ كَمُلَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ،

١٬٦١١

وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَنُتِجَتْ سَخْلَةٌ انْقَطَعَ الْحَوْلُ

١٬٦١٢

وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ جَنِينُهَا

١٬٦١٣

بِخِلَافِ مَا لَوْ نُتِجَتْ ثُمَّ مَاتَتْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن الأصل نصاباً (فحول الجميع) وهو النتاج والأمات أو رأس المال وربحه (من حين كَمُلَ) النصاب.

٤٬٥٠٠

فلو ملك ثلاثين من الغنم فولدت شيئاً بعد شيء فحول الجميع من حين كملت أربعين. ?

٤٬٥٠١

ولو ملك ثمانية عشر مثقالاً من الذهب فربحت شيئًا بعد شيء فحولها من حين كملت عشرين مثقالاً.

٤٬٥٠٢

أما كون نتاج السائمة تابعاً لأماته " فلقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " (١) . رواه مالك.

ولقول علي: " عد عليهم الصغار والكبار ". ولا يعرف لهما مخالف.

ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق. فجعلت تبعاً لأماتها.

ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول.

٤٬٥٠٣

فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع.

٤٬٥٠٤

بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.

٤٬٥٠٥

وأما ربح التجارة ففي معنى ذلك. فيكون مثله حكماً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحول صغار) ؛ أيْ: يمكن أن تسوم،

١٬٠٣٥

لا إن كانت تتغذى باللبن، كما صرح به في الإنصاف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.