فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُعْتَبَرُ كَوْنُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ وَآلَتَيْهِمَا أَوْ ثَمَنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ (قَضَاءِ دَيْنٍ) حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ، لِتَضَرُّرِهِ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ (وَ) أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ (مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ) لِحَدِيثِ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» (عَلَى الدَّوَامِ) حَتَّى بَعْدَ رُجُوعِهِ (عَنْ عَقَارٍ أَوْ بِضَاعَةٍ) يَتَّجِرُ فِيهَا (أَوْ صِنَاعَةٍ وَنَحْوهَا) كَعَطَاءٍ مِنْ دِيوَانٍ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ لِتَضَرُّرِهِ بِإِنْفَاقِ مَا فِي يَدِهِ إذْنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يعتبر أيضاً: أن يكون الزاد والراحلة وما يتبعهما فاضلاً عن (قضاء دين) عليه، حالاً كان أو مؤجلاً، لآدمي أو لله سبحانه وتعالى، كالزكوات، والكفارات، والنذور؛ لتضرره ببقاء ذمته مشغولة وضياع ماله. (و) أن يكون فاضلاً أيضاً عن (مؤنته ومؤنة عياله؛

لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:

" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " . (على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، ونحوها) ، كعطاء من الديوان .

٥٬٥٥٦

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوها) كعطاء من الديوان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.