فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِيرُ) مَنْ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ (مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ لَهُ) مَا يَحْتَاجُهُ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ،

٢٬٠٠٥

وَلَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ لِلْمِنَّةِ كَبَذْلِ رَقَبَةٍ لِمُكَفِّرٍ، وَكَبَذْلِ إنْسَانٍ نَفْسَهُ لِيَحُجَّ عَنْ نَحْوِ مَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنِيبُ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصير) من لم يملك زاداً وراحلة (مستطيعا ببذل) [أي: ببذل] غيره (له) زادً وراحلة،

٥٬٥٥٧

ولو كان الباذل له ذلك أبوه أو ابنه؛ لأنه لا يلزمه قبول ذلك، لما فيه من المنة، كبذل الرقبة في الكفارة.

٥٬٥٥٨

وكذا لو بذل إنسان نفسه لمريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به ليحج عنه من غيرمقابل: لم يلزمه قبوله، لما فيه من المنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصير مستطيعًا ببذل) ولو من أبيه أو ابنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.