فإن تَسَاوَيَا قُرْبًا فمِنْ أَبْعَدِهِمَا من مكة
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِذَا تَسَاوَيَا) أَيْ الْمِيقَاتَانِ (قُرْبًا) مِنْهُ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ (مِنْ أَبْعَدِهِمَا) مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَإِذَا لَمْ يُحَاذِ مِيقَاتًا) كَاَلَّذِي يَجِيءُ مِنْ سَوَاكِنَ إلَى جُدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرَّ بِرَابِغٍ وَلَا يَلَمْلَمُ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ أَمَامَهُ، فَيَصِلُ جُدَّةَ قَبْلَ مُحَاذَاتِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن تساويا قرباً) منه (ف) إنه يحرم (من أبعدهما من مكة) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فمن أبعدهما) ؛ أيْ: أحرم من أبعدهما، وفيه نظر،
١٬٢٩٨
فإن الفرض أنه بينهما ولا يلزم الرجوع لا إلى الأبعد، ولا إلى الأقرب فكيف يتصور هذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.