فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بِقَدْرِ مَرْحَلَتَيْنِ) فَيُحْرِمُ فِي الْمِثَالِ مِنْ جُدَّةَ لِأَنَّهَا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْمَوَاقِيتِ [فَصْلٌ تُجَاوِزُ مِيقَاتٍ بِلَا إحْرَامٍ] فَصْلٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ نَصًّا أَوْ أَرَادَ الْحَرَمَ أَوْ أَرَادَ نُسُكًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

قال في " الرعاية "

٥٬٦٤٢

وكذا الشافعية: (فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين) أ: بقدر مرحلتين.

وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة.

٥٬٦٤٣

قال في " الفروع ": وهذا متجه.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقال بعضهم قوله: (فمن أبعدهما) ؛ يعني: اعتبارًا؛ أيْ: بأن يعتبر أن إحرامه من الأبعد، وهذا لا

١٬٢٩٩

فائدة فيه، فالأولى الجواب: بأن المراد أنهما تساويا بالنسبة لمحاذاة المحرم، لكن أحدهما أبعد من الآخر في الإيصال إلى مكة، بأن كان أحدهما مستويًا أو سهلًا، والآخر منحنيًا أو وعرًا. ويدل لذلك عبارة شيخ الإسلام الشافعي في شرح الروض حيث قال "ولو حاذى ميقاتَين أحرم من أقربهما إليه،

١٬٣٠٠

وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته،

١٬٣٠١

وإن حاذى ميقاتًا أبعد، فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه،

١٬٣٠٢

وإن حاذى الأقرب إليها أو لا، كإن كان الأبعد منحرفًا أو وعرًا.

١٬٣٠٣

فإن قيل: فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته؟. قلنا: لا، بل ميقاته الأبعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدًا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدّم،

١٬٣٠٤

لا إن رجع إلى الآخر،

١٬٣٠٥

فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمارِّ على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.