لَا إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ مَثَلًا فَأَنَا مُحْرِمٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يَصِحُّ إحْرَامُ قَائِلٍ (إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ مَثَلًا فَأَنَا مُحْرِمٌ) لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِتَعْلِيقِهِ إحْرَامَهُ
٢٬٠٥٢
وَكَذَا إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت، فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِعَدَمِ جَزْمِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
(لا إن أحرم زيد فأنا محرم) فإنه لا يصح إحرامه؛ لعدم جزمه بتعليقه على إحرام زيد.
ولا إن قال: إن كان زيد محرماً فقد أحرمت. فلم يكن محرماً؛ لعدم جزمه أيضاً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
شرح شيخنا . * قوله: (لا إن أحرم زيد)
١٬٣٢٩
المراد: لا إن قال: إن أحرم زيد. . . إلخ، لعدم الجزم، حيث علَّقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.