فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ: لُبْسُ) ذَكَرٍ (الْمَخِيطَ) فِي بَدَنِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَهُوَ مَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِ مَلْبُوسٍ عَلَيْهِ،

٢٬٠٧١

وَلَوْ دِرْعًا مَنْسُوجًا أَوْ لِبْدًا مَعْقُودًا وَنَحْوَهُ (وَ) لُبْسُ (الْخُفَّيْنِ) لِأَنَّهُمَا مِنْهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من أقسام المحظورات: (لُبسُ المخيط) في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره إجماعاً،

٥٬٧٧١

ولو درعاً منسوجاً، أو لبداً معقوداً ونحو ذلك. (و) كذا لبس (الخفين. إلا أن لا يجد) المحرم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الرابع لُبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.

والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعًا ،

١٬٣٤٣

ولو درعا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا، أو غير ذلك.

قال القاضي وغيره : "ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس] (٤) .

وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.