فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُحْرِمُ وَلَا يُفْدَى مُحْرِمٌ (إنْ حَمَلَ عَلَيْهِ) أَيْ رَأْسِهِ شَيْئًا كَطَبَقٍ وَمِكْتَلٍ (أَوْ نَصَبَ) مُحْرِمٌ (بِحِيَالِهِ) أَيْ حِذَائِهِ وَمُقَابَلَتِهِ (شَيْئًا) يَسْتَظِلُّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ اسْتِدَامَته أَشْبَهَ الِاسْتِظْلَالَ بِالْحَائِطِ (أَوْ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ) وَلَوْ بِطَرْحِ شَيْءٍ عَلَيْهَا يَسْتَظِلُّ بِهِ تَحْتَهَا (أَوْ بَيْتٍ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَأَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (أَوْ غَطَّى) مُحْرِمٌ ذَكَرٌ (وَجْهَهُ) فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ سُنَّةُ التَّقْصِيرِ مِنْ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ سُنَّةُ التَّخْمِيرِ كَبَاقِي بَدَنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن حمل) المحرم (عليه) أي: على رأسه شيئاً، كطبق ومكتل، (أو نصب) المحرم (حِيالَه) أي: بإزائه وقبالته (شيئاً) يستظل به، لأن ذلك يشبه الاستظلال بالحائط، لأنه لا يقصد للاستدامة.

٥٬٧٧٠

وكذا لو نزل تحت شجرة وطرح عليها شيئاً يستظل به. (او استظل بخيمة أو شجرة أو بيت) ، لقول جابر في حديث حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. [فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة] (٢) . فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس " . رواه مسلم.

يعني: أنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية به عليه.

وعلى الأصح (او غطى) المحرم الذكر (وجهه) ، لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل. فلم يتعلق به سنة التخمير " كباقي بدنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن حمل عليه) ؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله) ؛ أيْ: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.