وَإِنْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا بِالْحَرَمِ فَذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحَرَامِ إلَى الْحِلِّ ضَمِنَهُ وَكَانَ مَا ذَبَحَ لِغَيْرِ حَاجَةِ أَكْلِهِ مَيْتَةً
الشروح عليها
(وَإِنْ أَمْسَكَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (مُحْرِمًا) بِالْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ (أَوْ) أَمْسَكَهُ (حَلَالًا بِالْحَرَمِ فَذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ) مِنْ إحْرَامِهِ (أَوْ) ذَبَحَهُ مُمْسِكُهُ بِالْحَرَمِ وَلَوْ بَعْدَ (إخْرَاجِهِ مِنْ الْحَرَامِ إلَى الْحِلِّ ضَمِنَهُ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي إحْرَامِهِ أَوْ فِي الْحَرَمِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فَمَاتَ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجه مِنْ الْحَرَمِ (وَكَانَ مَا ذَبَحَ لِغَيْرِ حَاجَةِ أَكْلِهِ مَيْتَةً) نَصًّا وَلَوْ لِصَوْلِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ، لِمَعْنًى فِيهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ فَسَاوَاهُ فِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي غَيْرِهِ وَمَفْهُومُهُ إنْ كَانَ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ فَمُزَكًّى لِحِلِّ فِعْلِهِ
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا وَقَالَ الْقَاضِي: مَيْتَةٌ
(وإن أمسكه) أي: أمسك الصيد إنسان حال كونه (محرماً) بالحل أو الحرم، (أو) أمسكه حال كونه (حلالاً بالحرم فذبحه) المحرم (ولو بعد حله) من إحرامه، (أو) ذبحه من أمسكه بالحرم ولو بعد (إخراجه من الحرم: ضمنه) بجزائه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه، أو في الحرم؛ كما لو جرحه فمات بعد حله، أو بعد خروجه من الحرم. (وكان ما) ذبح (لغير حاجة أكله ميتة) . نص عليه، وفاقاً.
قال في " المستوعب " وغيره: ولو قتله لصوله عليه؛ لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله سبحانه وتعالى؛ كذبيحة المجوسي. فساواه فيه وإن خالفه في غيره.
وبخطه: قوله: (في هبة وشراء)
لكن في المستوعب ما نصه: "وإن لم يرده (٣) فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه، وعليه أيضًا قيمته للبائع، لا ثمنه الذي باعه به، ولا شيء عليه للواهب"، انتهى.
ومثله في الرِّعاية ، وكلاهما مخالف للمتن في مسألة الهبة.
* قوله: (محرمًا) حال من فاعل "أمسكه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.